responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 249


وعوّضكم منها بخمس الخمس » [1] .
وعنوان بني هاشم لا يشمل بني المطّلب ولا غيرهم ، وللتفصيل يراجع ( خمس ) و ( زكاة ) .
الاتّجاه السابع : أنّ المراد جميع قريش ، حكاه النووي في الشرح [2] .
الاتّجاه الثامن : أنّ المراد كلّ تقيّ من أُمّته .
ولعلّ وجهه ما روي من أنّ أنس سأل النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مَن آل محمّد ؟ قال : « كلّ تقيّ » [3] .
قال البيهقي : « وهذا لا يحلّ الاحتجاج بمثله ، نافع السلمي أبو هرمز بصريّ كذّبه يحيى بن معين ، وضعّفه أحمد بن حنبل وغيرهما من الحفّاظ » [4] .
وقال ابن حمزة الدمشقي : « صرّح البيهقي في السنن الكبرى وابن حجر والسخاوي بضعفه وعدم الاحتجاج به » [1] .
وقد يستدلّ له بأنّ المراد بالبيت هو البيت الحرام ، وأهله هم المتّقون ؛ لقوله تعالى : ( إن أولياؤه إلاّ المتّقون ) .
الاتّجاه التاسع : أنّ المراد أتباعه على دينه إلى يوم القيامة .
ولعلّ وجهه ما روي عن جابر بن عبد الله قال : « آل محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أُمّته » [2] .
وضعف هذه الاتجاهات - السابع وما بعده من الاتجاهات - واضح ؛ إذ يرد عليها : إنّ الحكم الثابت والمسلّم لآل البيت لدى الفريقين هو حرمة الصدقة عليهم ، ولا قائل بحرمة الصدقة على شيء من تلك الطوائف التي فسّر بها آل البيت ، كالأُمّة أو خصوص الأتقياء أو قريش أو بني غالب ، فعن الإمام الرضا ( عليه السلام ) :



[1] نقله الزيلعي في نصب الراية 2 : 403 ، ط - دار إحياء التراث 1407 .
[2] صحيح مسلم بشرح النووي 7 : 176 .
[3] الشفا بتعريف حقوق المصطفى : 83 .
[4] السنن الكبرى ( للبيهقي ) 2 : 152 .
[1] البيان والتعريف 1 : 41 . وانظر : المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ( للسخاوي ) : 24 ، ط - دار الكتاب 1414 ه‌ . كشف الخفاء 1 : 15 .
[2] السنن الكبرى 2 : 152 .

249

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست