responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 492)


* اصطلاحاً :
إنّ المتعارف في كتب الفقه هو لفظ الآجن ، وبه ورد النصّ ، وندر من عبّر عنه بالآسن [1] . والمراد به في الفقه : ما تغيّر بعض أوصافه أو كلّها بسبب طول المكث ، سواء كان يشرب عادة أم لا يشرب .
وبعضهم جعله أعمّ منه ومن المتغيّر لعارض :
1 - قال العلاّمة الحلّي : « الآجن : هو المتغيّر لطول لبثه مع بقاء الإطلاق » [2] .
2 - وقال المجلسي الأوّل : « والمراد بالماء الآجن : المتغيّر من قِبل نفسه ، كما فهمه الأصحاب » [3] .
3 - وقال الكاشاني : « الآجن : المتغيّر اللون والطعم » [4] .
4 - وقال السيد محمّد المجاهد :
« والمراد بالآجن - على ما عن بعض أهل اللغة - الماء المتغيّر بنفسه لطول مكثه ؛ ولعلّه لذا اقتصر جماعة في الحكم بالكراهة ، خلافاً للمحكيّ عن بعض فعمّه للمتغيّر بالغير ، كما عن جماعة من أهل اللغة » [1] .
5 - وقال الشيخ جعفر الكبير إنّه : « الذي أفسده طول مكثه أو مطلق القذر » [2] .
6 - وربّما لم يصرّحوا بلفظ ( الآجِن ) أو ( الآسن ) بل تعرّضوا له بقولهم : « المتغيّر من قبل نفسه لطول المكث » [3] ، أو « المتعفّن لطول بقائه أو لعارض » [4] ، وشبه ذلك .
ومن مجموع هذه الكلمات وغيرها يستفاد أنّ الماء الآجن عندهم هو الماء المتغيّر بنفسه لطول مكثه أو الأعمّ منه وممّا تغيّر لعارض ، والظاهر أنّ هذا هو المعنى اللغوي نفسه ، وليس لدى الفقهاء



[1] النخبة : 86 .
[2] التذكرة 1 : 16 .
[3] روضة المتّقين 1 : 51 .
[4] الوافي 6 : 64 . وانظر : مفاتيح الشرائع 1 : 51 ( انظر الهامش رقم 1 ) .
[1] إصلاح العمل ( مخطوط ) : 144 ، س 8 . وانظر : مشارق الشموس : 185 .
[2] كشف الغطاء 2 : 198 .
[3] انظر : السرائر 1 : 63 . المعتبر 1 : 38 . نهاية الإحكام 1 : 226 . المنتهى 1 : 23 . التحرير 1 : 53 . كشف الالتباس 1 : 34 ، وكذا متنه ( = الموجز الحاوي ) .
[4] كشف الغطاء 2 : 186 .

211

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست