إسم الكتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 492)
* اصطلاحاً : إنّ المتعارف في كتب الفقه هو لفظ الآجن ، وبه ورد النصّ ، وندر من عبّر عنه بالآسن [1] . والمراد به في الفقه : ما تغيّر بعض أوصافه أو كلّها بسبب طول المكث ، سواء كان يشرب عادة أم لا يشرب . وبعضهم جعله أعمّ منه ومن المتغيّر لعارض : 1 - قال العلاّمة الحلّي : « الآجن : هو المتغيّر لطول لبثه مع بقاء الإطلاق » [2] . 2 - وقال المجلسي الأوّل : « والمراد بالماء الآجن : المتغيّر من قِبل نفسه ، كما فهمه الأصحاب » [3] . 3 - وقال الكاشاني : « الآجن : المتغيّر اللون والطعم » [4] . 4 - وقال السيد محمّد المجاهد : « والمراد بالآجن - على ما عن بعض أهل اللغة - الماء المتغيّر بنفسه لطول مكثه ؛ ولعلّه لذا اقتصر جماعة في الحكم بالكراهة ، خلافاً للمحكيّ عن بعض فعمّه للمتغيّر بالغير ، كما عن جماعة من أهل اللغة » [1] . 5 - وقال الشيخ جعفر الكبير إنّه : « الذي أفسده طول مكثه أو مطلق القذر » [2] . 6 - وربّما لم يصرّحوا بلفظ ( الآجِن ) أو ( الآسن ) بل تعرّضوا له بقولهم : « المتغيّر من قبل نفسه لطول المكث » [3] ، أو « المتعفّن لطول بقائه أو لعارض » [4] ، وشبه ذلك . ومن مجموع هذه الكلمات وغيرها يستفاد أنّ الماء الآجن عندهم هو الماء المتغيّر بنفسه لطول مكثه أو الأعمّ منه وممّا تغيّر لعارض ، والظاهر أنّ هذا هو المعنى اللغوي نفسه ، وليس لدى الفقهاء