responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 513


ترجيحه [ 27 ] .
( مسألة 9 ) : إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ، ولم يمكن إزالتهما ، فلا يسقط الوجوب [ 28 ] ويتخير . إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر ، أو بين الأخف والأشد ، أو بين متحد العنوان أو متعددة ، فيتعيّن الثاني في الجميع ، بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ، بل إذا لم يمكن التطهير ، لكن أمكن إزالة العين وجبت [ 29 ] . بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل ، وتمكن


( 1 ) راجع الوسائل باب : 1 من أبواب أحكام الملابس وما بعده . وكذا أبواب آداب الحمام .

513

نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست