< فهرس الموضوعات > هل يجوز الصلاة في الثوبين المشتبهين وعنده ثوب طاهر ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الصلاة في أطراف العلم الإجمالي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي لأحدهما < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 6 ) : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلَّي فيهما بالتكرار [ 24 ] ، بل يصلَّي فيه . نعم ، لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه ، لا بأس بها فيهما مكرّرا . ( مسألة 7 ) : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة ، يكفي تكرار الصلاة في اثنين ، سواء علم بنجاسة واحدة وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين ، أو في نجاسة أحدهما ، لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة [ 25 ] وإن لم يكن مميزا ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث والمعيار كما تقدم سابقا التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدهما في الطاهر . ( مسألة 8 ) : إذا كان كلّ من بدنه وثوبه نجسا ، ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما ، فلا يبعد التخيير ، والأحوط تطهير البدن [ 26 ] . وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد