بالموضوع [ 15 ] ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء . وكذا لو شك في نجاسته [ 16 ] ثمَّ تبيّن بعد الصلاة أنّه كان نجسا وكذا لو علم بنجاسته ،
( 1 ) راجع الوسائل باب : 19 من أبواب النجاسات وباب : 18 من أبواب نواقض الوضوء . ( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات حديث : 5 .