بالنجاسة ، عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف [ 81 ] . ( مسألة 8 ) : إذا خرج من الجرح أو الدّمل شيء أصفر يشك في أنّه دم أم لا ، محكوم بالطهارة . وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام [ 82 ] . ( مسألة 9 ) : إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنّها دم أو ماء أصفر ، يحكم عليها بالطهارة [ 83 ] .