بالطهارة [ 79 ] ، كما أنّ الشيء الأحمر الذي يشك في أنّه دم أم لا كذلك . وكذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلاني ، ولكن لا يعلم أنّه مما له نفس أم لا ، كدم الحية والتمساح . وكذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أو سمك . فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنّه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة . وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنّه من القسم الطاهر أو النجس ، فالظاهر الحكم بنجاسته ، عملا بالاستصحاب [ 80 ] ، وإن كان لا يخلو عن إشكال . ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة ، لأصالة عدم الرد . وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم