( مسألة 3 ) : إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أو لا ، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه [ 12 ] ، وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل [ 13 ] ، وكذا إذا لم يعلم أنّ له دما سائلا ، أم لا ، كما أنّه إذا شك في شيء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه ، أو شك في أنّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجسا ، أو من الفلاني حتّى يكون طاهرا ، كما إذا رأى شيئا لا يدري أنّه بعرة فار أو بعرة خنفساء ، ففي