ملاقاتها له ، فالأحوط الاجتناب [ 10 ] عنه . وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته . ( مسألة 2 ) : لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم . وأما بيعهما من غير المأكول ، فلا يجوز [ 11 ] . نعم ، يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه .
( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يكتسب به . ( 2 ) الخلاف : كتاب الورع مسألة 308 و 310 وفي مستدرك باب : 6 من أبواب ما يكتسب به حديث : 8 باختلاف يسير ، وكذا في مسند احمد ج : 1 صفحة 322 .