إن كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء ، أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به [ 21 ] . ( مسألة 3 ) : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد [ 22 ] وإن كان أحوط . ( مسألة 4 ) : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ، ثمَّ أعرض ثمَّ عاد لا بأس [ 23 ] ، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذ حكمه . ( مسألة 5 ) : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد [ 24 ] .