( الثاني ) عدم وصول نجاسة إليه من الخراج [ 16 ] . ( الثالث ) عدم التعدي الفاحش [ 17 ] على وجه لا يصدق معه الاستنجاء . ( الرابع ) أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم [ 18 ] . نعم ، الدم الذي يعد جزء من البول أو الغائط لا بأس به [ 19 ] . ( الخامس ) أن لا يكون فيه أجزاء من الغائط بحيث يتميز [ 20 ] أما
( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 5 .