responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 514


من غسلة واحدة ، فالأحوط عدم تركها ، لأنّها توجب خفة النجاسة ، إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى ، بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحلّ الطاهر .
( مسألة 10 ) : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن ، تعيّن رفع الخبث ، ويتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل [ 30 ] . والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثمَّ التيمم ، ليتحقق عدم الوجدان حينه .
( مسألة 11 ) : إذا صلَّى مع النجاسة اضطرارا ، لا يجب عليه الإعادة [ 31 ] بعد التمكن من التطهير . نعم ، لو حصل التمكن في أثناء الصلاة ، استأنف في سعة الوقت ، والأحوط الإتمام والإعادة .


( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب النجاسات حديث : 12 .

514

نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست