أو اغتسل قبل تطهير يده وصلَّى ، كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله [ 19 ] . ( مسألة 4 ) : إذا انحصر ثوبه في نجس ، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة ، لبرد أو نحوه ، صلَّى فيه ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء [ 20 ] . وإن تمكن من نزعه ، ففي وجوب الصلاة فيه ، أو عاريا ،
( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 7 ( كتاب الصلاة ) . ( 2 ) الوسائل باب : 45 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 45 من أبواب النجاسات حديث : 8 .