responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 506


فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثمَّ تبيّن الخلاف . وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم - مثلا - وشك في أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض [ 17 ] ثمَّ تبيّن أنّها وقعت على ثوبه . وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه [ 18 ] دما ، وقطع بأنّه دم البق ، أو دم القروح المعفو ، أو أنّه أقلّ من الدرهم أو نحو ذلك ثمَّ تبيّن أنّه مما لا يجوز الصلاة فيه . وكذا لو شك في شيء من ذلك ثمَّ تبيّن أنّه مما لا يجوز ، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء .
( مسألة 3 ) : لو علم بنجاسة شيء فنسي ، ولاقاه بالرطوبة وصلَّى ، ثمَّ تذكر أنّه كان نجسا ، وأنّ يده تنجست ، بملاقاته فالظاهر أنّه أيضا من باب الجهل بالموضوع ، لا النسيان ، لأنّه لم يعلم نجاسة يده سابقا ، والنسيان إنّما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلَّى فيه . نعم ، لو توضأ


( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب النجاسات .

506

نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست