( فصل ) إذا صلَّى في النجس . فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته [ 1 ] . وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم ، بأن لم يعلم أنّ الشيء الفلاني ، مثل عرق الجنب من الحرام نجس ، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة [ 2 ] . وأما إذا كان جاهلا بالموضوع - بأن لم
( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات حديث : 3 .