responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 491

إسم الكتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 543)


< فهرس الموضوعات > هل يجب عليه إعلام الشخص إذا استعار منه ظرفا ورده عليه متنجسا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فروع وفيها :
سقوط الإعلام لو كان عالما بأن الظرف غير مبال بالطهارة والنجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يجب على الطبيب إعلام المريض بنجاسة الدواء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم الفرق في ذلك بين الموارد الشخصية والعامة < / فهرس الموضوعات > واحد منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة ، لعدم كونه سببا لأكل الغير بخلاف الصورة السابقة .
( مسألة 35 ) : إذا استعار ظرفا أو فراشا أو غيرهما من جاره ، فتنجس عنده . هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ فيه إشكال ، والأحوط الأعلام ، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه للطهارة [ 76 ] .

491

نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست