responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 439


كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقا ، والدهن المائع ، ونحوه من المائعات .
نعم ، لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي ، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جاريا من السافل كالفوّارة [ 6 ] ، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات .
وإن كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة [ 7 ] سواء كان يابسا ، كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه ، أم رطبا كما في الثوب المرطوب ، أم الأرض المرطوبة ، فإنّه إذا وصلت


( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الماء حديث : 1 . ( 2 ) راجع صفحة : 126 . ( 3 ) النص - هو صحيح زرارة المتقدم .

439

نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست