النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به ، وإن كان فيه رطوبة مسرية بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة . ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدان . نعم ، لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثمَّ اتصل تنجس موضع الملاقاة منه [ 8 ] فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة والسراية [ 9 ] بخلاف الاتصال بعد الملاقاة . وعلى ما ذكر : فالبطيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية ، إذا لاقت النجاسة جزءا منه لا يتنجس الباقي ، بل يكفي غسل موضع الملاقاة ، إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثمَّ اتصل . ( مسألة 1 ) : إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين ، أو علم وجودها وشك في سرايتها ، لم يحكم بالنجاسة [ 10 ] . وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب ، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه [ 11 ] .