( مسألة 14 ) : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال - كما قد يقال [ 31 ] - فلو توضأ شخص بماء - مثلا - وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه . وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان
( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات حديث : 6 .