الأول : أن كون العقد حقيقة في الصحيح معناه أن الشارع وضعه للصحيح ، مع أن المعاملات بأجمعها إمضائية . الثاني : عدم صحة التمسك بالإطلاق عند الشك في الصحة والفساد ، كما لا يصح التمسك به في العبادات . نعم ، لو قلنا كما قيل [1] : بأن الإمضاء الشرعي ورد على الأسباب فلا إشكال وأما بناء على ورود الامضاء على المسببات كما هو الظاهر من قوله عز من قائل : ( وأحل الله البيع ) [2] فالتمسك به مشكل ، لأنه لا ملازمة بين إمضاء المسبب وإمضاء السبب ، فلو شك في صحة العقد الفارسي فكيف يمكن القول بصحته من جهة إطلاق قوله : ( أحل الله البيع ) ؟ . وقد أجيب [3] عن الأول : بأن معنى وضعه للصحيح أن الشارع أمضى المعاملات العرفية ، والعرف يسمي ما هو المؤثر لأثر كذا ( بيعا ) لا غيره ، فيصير البيع شرعا هو البيع عرفا ، أي المؤثر للنقل . غاية الأمر قد يقع اختلاف بين الشرع والعرف في المصداق كالبيع الربوي مثلا ، فإن الشارع يخطئ العرف في تخيلهم بأنه أيضا مؤثر في النقل . وبتعبير آخر : قد يسقط الشارع فردا عن الفردية ، حيث إنه ممن ينفذ اعتباره ، والأمر الاعتباري إسقاطه التشريعي هو إسقاطه التكويني . وبتعبير المصنف : قد يكون الاختلاف بين النظرين ، فإن ما هو بنظر العرف بيع ليس بنظر الشارع بيعا ، لا أن معنى البيع عند العرف والشرع مختلف . وبالجملة : البيع عند الشرع والعرف واحد مفهوما وإن اختلف بينهما في بعض المصاديق ، فعلى هذا يصح دعوى كون العقد موضوعا للصحيح مع كونه إمضائيا . وأجيب [4] عن الثاني : بأن ألفاظ المعاملات وإن كانت موضوعة للصحيح إلا
[1] يظهر من الشيخ الأصفهاني في حاشيته على المعالم : ص 116 س 30 . [2] البقرة : 275 . [3] المجيب هو الأصفهاني في حاشيته على المعالم ص 116 س 26 وما بعده . [4] المجيب هو الشيخ الأنصاري في المكاسب : كتاب البيع ص 81 السطر الأول وما بعده .