الأول : ما هو الحاصل من فعل البائع ، وعبروا عن هذا المعنى بتعبيرات مختلفة : فمنهم : من عرفه بأنه مبادلة مال بمال [1] . ومنهم : بأنه نقل عين بعوض [2] . ومنهم : بأنه تمليك عين بعوض [3] . ومنهم : من عرفه بأنه نقل العين بالصيغة المخصوصة ، [4] إلى غير ذلك مما يرجع إلى هذا المعنى . الثاني : هو الحاصل من فعل الموجب والقابل كما في تعريف المبسوط [5] ومن [6] تبعه ، فعرفوه بأنه انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض . الثالث : هو العقد المشتمل على الإيجاب والقبول كما في الوسيلة [7] والمختلف [8] . وهذا الاطلاق هو المتعارف عن الفقهاء في أبواب العقود ، فقولهم : كتاب البيع ونحوه المقصود منه : هو العقد . الأمر الثاني : قد اشتهر بين الفقهاء أن باب ألفاظ العقود وما ينشأ بها باب الأسباب والمسببات ، فيريدون أن مثل بعت واشتريت سبب لحصول النقل والانتقال . ثم إن من الشهيدين [9] يظهر أن عقد البيع وغيره حقيقة في الصحيح ومجاز في الفاسد ، فعلى هذا يتولد هنا إشكالان :
[1] ارتضاه الشيخ الأنصاري في المكاسب : كتاب البيع ص 79 س 2 وما بعده وجعله المحقق الإيرواني من أمتن التعاريف كما في حاشيته على المكاسب ص 74 س 37 . [2] كالشهيد الأول في الدروس الشرعية : كتاب البيع ، ج 3 ص 191 . [3] كالسيد اليزدي في حاشيته على المكاسب : كتاب البيع ص 53 س 28 . [4] كالمحقق الكركي في جامع المقاصد : كتاب المتاجر ، ج 4 ص 55 . [5] المبسوط : كتاب البيوع في حقيقة البيع وبيان أقسامه ج 2 ص 76 . [6] كابن إدريس الحلي في السرائر : كتاب المتاجر والبيوع ، ج 2 ص 240 . [7] الوسيلة : كتاب البيع ، ص 236 . [8] مختلف الشيعة : كتاب التجارة ج 5 ص 51 . [9] ظاهر الشهيد الأول في القواعد والفوائد : ج 1 ص 158 ، وصريح الشهيد الثاني في المسالك : كتاب الايمان ، ج 2 ص 198 ، س 14 .