responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 96


الأول : ما هو الحاصل من فعل البائع ، وعبروا عن هذا المعنى بتعبيرات مختلفة :
فمنهم : من عرفه بأنه مبادلة مال بمال [1] .
ومنهم : بأنه نقل عين بعوض [2] .
ومنهم : بأنه تمليك عين بعوض [3] .
ومنهم : من عرفه بأنه نقل العين بالصيغة المخصوصة ، [4] إلى غير ذلك مما يرجع إلى هذا المعنى .
الثاني : هو الحاصل من فعل الموجب والقابل كما في تعريف المبسوط [5] ومن [6] تبعه ، فعرفوه بأنه انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض .
الثالث : هو العقد المشتمل على الإيجاب والقبول كما في الوسيلة [7] والمختلف [8] . وهذا الاطلاق هو المتعارف عن الفقهاء في أبواب العقود ، فقولهم : كتاب البيع ونحوه المقصود منه : هو العقد .
الأمر الثاني : قد اشتهر بين الفقهاء أن باب ألفاظ العقود وما ينشأ بها باب الأسباب والمسببات ، فيريدون أن مثل بعت واشتريت سبب لحصول النقل والانتقال .
ثم إن من الشهيدين [9] يظهر أن عقد البيع وغيره حقيقة في الصحيح ومجاز في الفاسد ، فعلى هذا يتولد هنا إشكالان :



[1] ارتضاه الشيخ الأنصاري في المكاسب : كتاب البيع ص 79 س 2 وما بعده وجعله المحقق الإيرواني من أمتن التعاريف كما في حاشيته على المكاسب ص 74 س 37 .
[2] كالشهيد الأول في الدروس الشرعية : كتاب البيع ، ج 3 ص 191 .
[3] كالسيد اليزدي في حاشيته على المكاسب : كتاب البيع ص 53 س 28 .
[4] كالمحقق الكركي في جامع المقاصد : كتاب المتاجر ، ج 4 ص 55 .
[5] المبسوط : كتاب البيوع في حقيقة البيع وبيان أقسامه ج 2 ص 76 .
[6] كابن إدريس الحلي في السرائر : كتاب المتاجر والبيوع ، ج 2 ص 240 .
[7] الوسيلة : كتاب البيع ، ص 236 .
[8] مختلف الشيعة : كتاب التجارة ج 5 ص 51 .
[9] ظاهر الشهيد الأول في القواعد والفوائد : ج 1 ص 158 ، وصريح الشهيد الثاني في المسالك : كتاب الايمان ، ج 2 ص 198 ، س 14 .

96

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست