responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 92


قوله قدس سره : ( البيع وهو في الأصل - كما عن المصباح - مبادلة مال بمال [1] . . .
إلى آخره ) .
لا يخفى أن تعريفات القوم كلها تقريبية ، لا سيما في البسائط ، فإنها ليست مركبة من جنس وفصل . والتعريف الحقيقي بحيث يكون جامعا ومانعا على فرض إمكانه إنما يصح في المركبات .
وعلى أي حال ، هذا التعريف وتعريفه بأنه تمليك العين بالعوض لا يرجع إلى معنى واحد ، فإن ظاهر التعريف الأول أن المعاملة تقع بين المملوكين ، والتعريف الثاني أن المقابلة تقع بين السلطنتين ، ولا إشكال أن في مقام الخارج وما هو المتعارف بين الناس ومن أعظم ما يتوقف عليه عيش بني آدم هو تبديل الأموال ، لا تبديل الملكية التي هي عبارة عن السلطنة على المال فإن الناس مسلطون على أموالهم ، وليس لهم السلطنة على سلطنتهم . وسيجئ في محله أن جواز الأعراض عن الملك ونفوذه ليس من جهة شمول ( الناس مسلطون على أموالهم ) [2] له ، فإن الأعراض إذهاب موضوع السلطنة ، وليس مندرجا في عموم السلطنة .
وبالجملة : قد أشرنا في أول [3] المكاسب المحرمة أن باب المعاوضات مقابل لباب الإرث ، فإن في الإرث يتبدل المالكان دون المملوكين ، وباب المعاوضات بعكس ذلك ، فيتبدل بها المملوكان .
وحاصله : أن في عالم الاعتبار كل من صاحب الطعام وصاحب الدراهم واجد لإضافة ، وأحد طرفي الإضافة قائم بالمالك ، وطرفها الآخر بالمملوك ، والتبديل عبارة عن حل الإضافة القائمة بالطعام وجعلها قائمة بالدراهم ، وهذا الحل من آثار واجدية الإضافة ، لا أن الإضافة بتمامها تتبدل بإضافة أخرى ، فإن الإضافة عبارة عن السلطنة على المال ، وإذا كان التبديل واقعا بين السلطنتين



[1] المصباح المنير : ( مادة : بيع ) ص 69 .
[2] رواه الشيخ مرسلا في الخلاف : كتاب البيوع ، ج 3 ص 176 م 290 وابن أبي جمهور في عوالي اللئالي : ج 1 ص 222 ح 99 .
[3] تقدم في الصفحة : 16 فراجع .

92

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست