responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 397


فلو أكره على شرب أحد الإنائين اللذين أحدهما نجس والآخر نجس ومغصوب فالإكراه إنما يتعلق بالنجس ، فلا يجوز شرب ما هو مغصوب ونجس .
وهكذا لو أكره على شرب الخمر أو الماء فالإكراه يتعلق بالماء ، وذلك لأن الحامل له على العمل وإن لم يتعلق غرضه بخصوص ما لا أثر له ، بل غرضه تعلق بالقدر المشترك ، وانطباقه على الأفراد عقلي ، إلا أن هذا يصح فيما كان الأفراد متساوية . وأما لو لم تكن كذلك بل كان أحد الأفراد ممتنعا تكوينا أو شرعا فالانطباق يقع على ما عدا ذلك ، لوضوح الفرق بين الاكراه على أحد الإنائين اللذين كل منهما خمر ، والإكراه على أحد الإنائين اللذين أحدهما خمر والآخر ماء ، فإن المكره لا يكون في الثاني مكرها على شرب الخمر وإن كان مكرها على شرب المائع ، بخلاف الأول فإنه - على أي حال - لا مفر له منه .
ولو قلنا بأن في المثال الثاني أيضا مكره عليه فلا وجه لتقديم أدلة المحرمات على أدلة الاكراه ، مع أن الحكومة بالعكس ، بل الحق أنه ليس مكرها على المحرم ، لأن اختيار ماله أثر زائد على القدر المشترك ليس إلا عن طيب النفس به .
< فهرس الموضوعات > 3 - الاكراه على أحد المحرمين < / فهرس الموضوعات > ومنها : الاكراه على أحد المحرمين اللذين أحدهما أشد عقوبة من الآخر ، وفي هذه الصورة ارتكاب الأشد وإن لم يجز إلا أنه لا لكونه مختارا فيه ، بل لكون الآخر أقل قبحا منه ، فإنه - على أي حال - مكره على ارتكاب المحرم ، ولكن العقل يحكم بتقديم الأقل قبحا .
ويمكن أن يقال في هذه الصورة أيضا : ارتكاب أشدهما عقوبة أيضا يخرج عن عنوان الاكراه ، فإن القدر المشترك هو أصل الحرمة والزيادة بمنزلة عنوان آخر يختص بفرد دون الآخر .
< فهرس الموضوعات > 4 - الإكراه على ما استحق عليه < / فهرس الموضوعات > ومنها : ما لو أكره على بيع شئ أو أداء مال مستحق عليه ، فإذا اختار البيع لم يكن مكرها ، كما لو أكره ، إما على شرب الخمر ، أو فعل الصلاة الواجبة عليه فإن اختيار شرب الخمر يقع عن غير كره .
والسر في ذلك أن القدر المشترك لا أثر له ، والخصوصية غير مكره عليها ،

397

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست