< فهرس الموضوعات > بيع العبد الماهر في القمار < / فهرس الموضوعات > ورد : ( ما ثمنها إلا كثمن الكلب ) [1] . وأما لو قصد نفس الموصوف دون الصفة ، فلا إشكال في الصحة ، لأنه مال عرفا وشرعا ، لأن المبغوض هو إعمال الوصف فيما هو حرام شرعا ، وأما ذات العبد والجارية ، فلم يخرجا عن المالية . ويدل عليه ، ما في ذيل رواية الدينوري ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : ( قلت : جعلت فداك ، فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك ؟ قال : اشتر وبع ) [2] . < فهرس الموضوعات > الثالثة : كون جهة الحرمة لأجل الغاية المحرمة < / فهرس الموضوعات > الثالثة ما إذا قصد في المعاملة غاية محرمة كبيع العنب بشرط أن يعمله خمرا ، وبيع الخشب بشرط أن يعمله صليبا أو صنما ، ولا إشكال في حرمة هذه المعاملة وفسادها ، لكون الأكل في مقابلها أكلا للمال بالباطل . < فهرس الموضوعات > الاخبار الدالة على فساد بيع ما يحرم قصده < / فهرس الموضوعات > ويدل عليه عدة من الأخبار : منها : خبر جابر : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ؟ قال : حرام أجرته [3] . بناء على حمله على ما إذا شرط المؤجر في عقد الإجارة ذلك ، أو حمله على ما إذا علم المؤجر أن المستأجر يعمله في ذلك ، فيدل على ما نحن فيه بالأولوية . ومنها : مكاتبة ابن أذينة : عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ، قال : ( لا ) [4] .
[1] الكافي : ج 5 ص 120 ح 4 ، عنه وسائل الشيعة : ج 12 ص 88 ب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 6 . [2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 387 ح 1151 ، عنه وسائل الشيعة : ج 12 ص 86 ب 16 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 . [3] الإستبصار : ج 3 ص 55 ح 179 ، عنه وسائل الشيعة : ج 12 ص 125 - 126 ب 39 من أبواب ما يكتسب به ح 1 . وفيه ( عن صابر ) في الموضع الثاني . [4] الكافي : ج 5 ص 226 ح 2 ، عنه وسائل الشيعة : ج 12 ص 127 ب 41 من أبواب ما يكتسب به ح 1 .