responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 320


وحملهما على الاحتساب بالتراضي لا شاهد له ، لا سيما الأخير فإن ذيله وهو قوله عليه السلام ( على حساب ذلك ) يدل على أن مجرد التلف يوجب فراغ ذمة الراهن بمقدار ما تلف بتفريط المرتهن .
نعم ، لا بد من حملهما على أن الرهن قيمي لا مثلي ، وأن الدين من النقدين ، ولا بعد فيه ، كما يدل عليه ذيل الخبر الأول ، حيث قال عليه السلام : ( وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان ) .
ولو نوقش فيهما ففي الباب أخبار صريحة في السقوط ، كقوله عليه السلام : ( وإن كان الرهن سواء فليس عليه شئ ) [1] . وقوله عليه السلام : ( وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ ) [2] . وفي خبر آخر ( وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه ) [3] . أي الرهن بدل عن الدين .
وأما الثاني : عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام : عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي ؟ فقال عليه السلام : ( نعم يؤخذ منه بقيمة يوم أعتق ) [4] . وفي معناه روايات أخر [5] .
واستدلوا أيضا بالأخبار الواردة في باب الإجارة ، ولكن لا يخفى ما في الجميع ، فإنها واردة في باب الإتلاف .
ولو فرض أن إطلاق أخبار الرهن يشمل صورة التلف فلا بد من حمله على صورة التعدي والتفريط ، وإلا فليس المرتهن ضامنا عند التلف ، وموضوع البحث



[1] الكافي : ج 5 ص 23 ح 6 ، عنه وسائل الشيعة : ج 13 ص 129 ب 7 من أبواب الرهن ح 3 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 312 ح 4115 ، عنه وسائل الشيعة : ج 13 ص 129 - 130 ب 7 من أبواب الرهن ح 4 .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 308 ح 4101 ، عنه وسائل الشيعة : ج 13 ص 130 ب 7 من أبواب الرهن ح 5 .
[4] الكافي : ج 6 ص 183 ح 6 ، عنه وسائل الشيعة : ج 16 ص 22 ب 18 من أبواب العتق ح 6 .
[5] وسائل الشيعة : ج 16 ص 23 - 24 ب 18 من أبواب العتق ح 9 وما بعده .

320

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست