responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 314


وأما بناء على كونه متعلقا بعليك : فلما ذكرنا من الملازمة بين فعلية الضمان في زمان وزمان القيمة . ولكنك خبير بأن هذا لا يوجب الوهن أصلا وإن اخترناه في تعليقتنا سابقا ، وذلك لظهور هذا الكلام في تعلق الظرف بعليك ، والملازمة ممنوعة في المقام ، لأنها ثابتة في مقام اشتغال الذمة ، لا في مقام الفراغ .
والرواية ليست في مقام بيان أن نقص الصفات موجب للضمان في يوم الرد ، بل مفادها : أن يوم رد البغلة . عليك التفاوت بين الصحيح والمعيب ، ولا تعرض فيها على أن التفاوت يلاحظ يوم الغصب ، أو يوم تلف وصف الصحة ، أو نفس هذا اليوم الذي يرد فيه .
ورد المصنف [1] هذا الموهن بوجه آخر ، وهو احتمال أن يكون اليوم قيدا للعيب ، أي : العيب الموجود حال الرد يوجب الضمان ، ولكن ضعفه بأن العيب قد يرتفع أو ينقص يوم الرد ، ولازم كون اليوم قيدا للعيب أن لا يوجب ضمانا في هاتين الصورتين ، مع أن مقتضى الفتوى خلاف ذلك .
وفيه : أنه ليس عدم سقوط الضمان مقتضى فتوى الكل ، بل المسألة خلافية بسقوط الضمان .
فقيل بسقوط الضمان مطلقا [2] ، وقيل بعدم سقوطه مطلقا كما عليه الفاضل في التذكرة [3] ، وقيل بالتفصيل [4] بين الوصف القابل للزيادة كالسمن ، وما لم يكن كذلك كوصف الصحة فإذا زال السمن ورجع فعليه الضمان ، بخلاف ما إذا حدثت نقطة في عين الدابة وارتفعت ، وهذا الاختلاف رجاء في العيب الموجود حال العقد ، أو الحادث بعده إذا زال قبل القبض .
ولكن الأقوى في الغصب عدم ارتفاع الضمان بارتفاع الوصف ، سواء ارتفع بفعل الله سبحانه ، أم بفعل الغاصب ، أم الأجنبي ، لأن ارتفاعه حصل في ملك المالك فلا ينفع به الغاصب .



[1] المكاسب : كتاب البيع ص 110 س 27 .
[2] المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 64 .
[3] تذكرة الفقهاء : كتاب الغصب ج 2 ص 387 س 18 وما بعده .
[4] جواهر الكلام : كتاب الغصب ج 37 ص 170 .

314

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست