للضمان ، والضمان صار سببا لكون المنافع له ، كما في كل علة غائية فإنها داعية لإيجاد الفعل ، والفعل سبب لترتبها عليه خارجا . وبالجملة : قوله صلى الله عليه وآله : ( الخراج بالضمان ) [1] ظاهر في أن التضمين كما صار سببا لأن يكون الخراج له فكذلك لحاظ الخراج صار سببا وداعيا لأن يتعهد المال ، وهذا يختص بضمان المشتري المبيع ، فإن المقصود الأصلي من ضمان المبيع وجعل الثمن بإزائه هو : أن ينتفع به ، بل مناط مالية الأموال إنما هو لمنافعها وخواصها . ومما ذكرنا من أن الغرض الأصلي إنما هو استفادة المنفعة والخاصية يظهر أن العارية المضمونة وشرط ضمان المبيع على البائع ونحوهما خارج عن قوله صلى الله عليه وآله : ( الخراج بالضمان ) . أما العارية فلأن الضمان ليس بإزاء المنفعة ، ولا الانتفاع ، فإن المعير لا يضمن المستعير في مقابل المنفعة والانتفاع ، بل ينتفع المستعير مجانا ، وإنما يضمنه خوفا من تلفه ، وليس المستعير ضامنا على كل تقدير ، ولذا لو لم يتلف لا ضمان عليه . وهكذا في ضمان البائع المبيع إذا تلف عند المشتري . وقاعدة الخراج بالضمان ظاهرها أن الضمان فعلي ، وهو يناسب باب البيع ، فإن المشتري ضامن للمبيع ، والبائع ضامن للثمن ، فلهما منافعهما على ما هو المرتكز من أن ( من عليه الغرم فله الغنم ) ، وهذا المعنى يستفاد أيضا من قوله عليه السلام : ( ألا ترى أنها لو احترقت كانت من مال المشتري ) ؟ [2] في جواب من سأل عن منفعة المبيع في زمان خيار المشتري ، أي كون المنافع له إنما هو بإزاء تلف المبيع في ملكه ، فإذا التزم بكون المبيع تالفا في ملكه ناسب أن يكون هذا الالتزام بإزاء ما قصده من تملك المنافع .
[1] تقدم في الصفحة : 142 . [2] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 205 ح 3771 ، عنه وسائل الشيعة : ج 12 ص 355 ب 8 من أبواب الخيار ح 1 .