responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 259


المجتهد فيها هل هي بمنزلة الواقعية الاضطرارية ، أم هي أحكام عذرية [1] ؟ لا موضوع له في المقام ، لأن المسلم من ترتيب أثر الحكم الواقعي الاضطراري على الحكم الظاهري هو ما إذا كان فعل العامل بالحكم الظاهري موضوعا بالنسبة إلى غيره ، كمن اعتقد صحة العقد الفارسي وتزوج امرأة به فلا يجوز لغيره أن يتزوج بهذه المرأة ما دامت في حبالة الزوج ، وإلا كيف يجوز الاكتفاء بالعقد الفارسي لمن يرى بطلانه ؟ وكيف يصح أن يوكل الزوج الذي يرى بطلانه من يعتقد صحته ؟
وبالجملة : النكاح فعل واحد وأمر خاص يحصل من الإيجاب والقبول ، فمن يظن فساد الإيجاب اجتهادا أو تقليدا كيف يجوز له قبول هذا الإيجاب فضلا عمن يقطع بفساده ؟ !
نعم ، لو قلنا بصحته فالوجه الثالث أردأ الوجوه ، لأن مجرد عدم القائل لا يقتضي الفساد ، فلو فرضنا عدم القائل بجواز تقديم القبول وجواز العقد الفارسي والقابل أنشأ قبل الإيجاب والموجب أنشأ بالفارسي مع أن كلا منهما يرى صحة إنشاء نفسه - من حيث هو - فلا وجه لبطلانه .
وبالجملة : الحق عدم صحة اكتفاء كل منهما بما يراه صحيحا عند الآخر وفاسدا عند نفسه ، ولا فرق بين هذه الصورة والإخلال بالتنجيز أو الموالاة ونحوهما التي حكم المصنف قدس سره أن اختلافها يوجب فساد المجموع ، لأن فساد الجزء في باب العقد كفساد المجموع .
هذا ، مع أن في غير التنجيز في فساد المجموع تأملا ، فإن في باب التنجيز يمكن أن يقال : إن البائع إذا أنشأ الإيجاب معلقا زاعما صحته وقبل المشتري هذا الإيجاب الذي يعتقد فساده يكون قبوله أيضا باعتقاده فاسدا ، لأن قبول المعلق معلق .
وأما الأخلال بالموالاة فكيف يفسد كلا الجزءين ؟ فإن القابل الذي يعتقد عدم اعتبار الموالاة إذا أوجد القبول بعد مدة لا يفسد الإيجاب عنده ، وإلا فيقتضي



[1] المكاسب : كتاب البيع ص 101 س 16 .

259

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست