وحاصله : أن ما يتوقف عليه العقد من حيث ترتب الأثر الشرعي عليه هو المتوقف على الشرط ، لا ما ينشئه المنشئ فإن إنشاءه لا يتوقف على التعليق لتمكنه من أن ينشئ منجزا ، فيقول : بعت ، أو : هي طالق ، فإذا كان التعليق مضرا وفرضنا أن إنشاء المنشئ لا يتوقف عليه ثبوتا بل الحكم الشرعي متوقف عليه ويمكنه إثباتا إيجاد العقد منجزا يبطل إيجاده معلقا . وبالجملة : التعليق في الحكم الشرعي ليس من مدلولات كلام المتكلم ومن منشئه ، وما هو من منشئه لا يتوقف ثبوتا على التعليق ، فيضره إثباتا إذا كان أصل التعليق مضرا انتهى . ولكن لا يخفى أن ما يتوقف عليه الحكم الشرعي تارة لا يتوقف إنشاء المنشئ عليه ، وهو ما كان من مقتضيات إطلاق العقد . كالبيع الواقع عن البائع . وأخرى يتوقف عليه الإنشاء ثبوتا أيضا ، وهو ما كان ركنا وموضوعا للعقد أو الإيقاع : كالزوجية للطلاق ، والرقية للعتق ، فالتعليق على أمثالهما لا يضر ، لأنه لم يشترط إلا ما يتوقف العقد عليه ، فالأولى هو التفصيل لو كان التعليق باطلا . قوله قدس سره : ( ومجملة شروط العقد : التطابق بين الإيجاب والقبول . . . إلى آخره ) . لا يخفى أن اعتبار التطابق من القضايا التي قياساتها معها ، لأن العقد عبارة عن أمر وجداني متحصل عن الإيجاب والقبول ، فلو أنشأ أحدهما البيع والآخر قبل بعنوان الهبة ، أو أحدهما باع الجارية والآخر اشترى العبد لم يتحصل معنى واحد منهما ، لعدم ارتباط كلام أحدهما بالآخر . نعم ، لو لم تكن الخصوصية التي اختلفا فيها ركنا في المعاملة ولا توجب اختلافا في العقد مثل كون المخاطب هو المشتري أو كونه وكيلا منه فلا بأس بعدم التطابق ، لما عرفت أن البيع تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله مع بقاء الطرف الآخر بحاله ، فالمعاوضة تقع بين المالين ، ولا خصوصية لمالكهما ، وهذا بخلاف عقد المزاوجة فإن العلقة فيها تحصل بين الزوجين ، فهما بمنزلة العوضين في باب المعاوضة ، فلا بد في النكاح من التطابق