responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 255


إلا أن يقال : في باب السلم يتوقف ثبوتا صحة العقد على الأمر الاستقبالي بأن لا يكون المسلم فيه عزيز الوجود ، فلو قال : ( بعتك الحنطة سلما ) إذا كان مبذولا في ذاك الزمان دخل في التعليق على الأمر الاستقبالي المعلوم أو المشكوك حصوله ومما يتوقف صحة العقد عليه .
وكيف كان ، فالمتيقن من الاجماع بطلان التعليق بما كان مشكوك الحصول ، ولم تتوقف صحة العقد عليه ، حاليا كان أو استقباليا .
والظاهر أن الاستقبالي المعلوم الحصول زمانا كان أو زمانيا إذا لم يتوقف صحة العقد عليه ملحق بالصورتين المتقدمتين في دخوله في معقد الاجماع . وأما باقي الصور الخمس وهو معلوم الحصول الحالي الذي لا يتوقف عليه صحة العقد والصور الأربع التي يتوقف عليه صحة العقد فهي خارجة عن معقد الاجماع ، فلا محذور في تعليقها بها ، بل الحق أن الاجماع الثابت في الصور الثلاث ليس إجماعا تعبديا ، بل إنما أبطلوها لتوهم اعتبار التنجيز أو مانعية التعليق .
نعم ، يمكن أن يقال : إن التعليق ليس مما جرى عليه العرف والعادة في الأمور العهدية والعقود المتعارفة بين عامة الناس وإن مست الحاجة إليه أحيانا في العهو د الواقعة بين الدول والملوك فلا يشمله أدلة العقود والعناوين ، لكونه مما يشك في صدقها عليه .
ومن هذا البيان يظهر وجه الصحة فيما لو علق العقد على ما يتوقف صحته عليه ، سواء كان المعلق عليه معلوما أو مشكوكا ، لجريان العرف والعادة على التعليق عليه ، سيما إذا كان مشكوكا فإن طريق التخلص منوط به ، ونرى وقوعه كثيرا بين عامة الناس ، وبعد كونه متعارفا يصدق العقد عليه فلا محذور فيه ، وهذا هو المدرك للصحة ، لا ما أفاده شيخ الطائفة بأن المنشئ لم يشترط إلا ما يقتضيه إطلاق العقد ، [1] فإن هذا الوجه لا ينهض لدفع محذور التعليق إن كان فيه محذور كما أورد عليه المصنف قدس سره .



[1] المبسوط : كتاب الوكالة ج 2 ص 385 .

255

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست