< فهرس الموضوعات > رأي المصنف في بيع الدهن المتنجس < / فهرس الموضوعات > قسم تكون منافعه المقصودة هو أكله : كالسمن ودهن اللوز ونحوه . وقسم مشترك بينه وبين إسراجه : كالزيت . وقسم يختص بالإسراج : كالنفط ونحوه . وعلى أي حال ، حيث دل الدليل على جواز بيع الزيت والسمن فيجوز بيع كل ما كان مختصا بالأكل أيضا . إنما الكلام في مقامات : < فهرس الموضوعات > 1 - في اشتراط الاستصباح < / فهرس الموضوعات > أحدها : هل يجب على البائع اشتراط الاستصباح على المشتري ، أم يصح مطلقا ، أو يفرق بين ما كان منفعته مختصة بالأكل أو مشتركة ، وما كان منفعته المقصودة هي الاستصباح فلا يعتبر الاشتراط في الثاني دون الأول ؟ وجوه . والأقوى جواز بيع جميع الأقسام بلا شرط ، لعدم دليل على اعتبار الاشتراط حتى فيما كان منفعته مخصوصة بالأكل ، لأن المفروض أنه بالنجاسة لم يسقط عن المالية ، غاية الأمر نقص عن قيمته ، فإذا بيع بقيمة ما يسرج به فلا مانع من صحته ، سواء كان المشتري عالما بأنه يمكن الإسراج بدهن البنفسج أو لا يكون عالما به ، لأنه إذا باعه بقيمة النفط فجهل المشتري بهذه المنفعة لا يسقطه عن هذه المالية الواقعية . وبالجملة : لو اشترط البائع صرفه في الأكل فيمكن القول بفساد البيع ، لأنه أكل للمال بالباطل ، وأما لو لم يشترط هذا ولم يشترط صرفه في الاستصباح أيضا فلا وجه للبطلان . < فهرس الموضوعات > 2 - وجوب إعلام المشتري بالنجاسة < / فهرس الموضوعات > الثاني : هل يجب إعلام المشتري بالنجاسة أم لا ؟ ثم على الوجوب هل هو شرطي أو نفسي ؟ . الأقوى وجوب الأعلام نفسيا ، أما وجوبه فلقوله عليه السلام : ( وأعلمهم إذا بعته ) [1] وقوله عليه السلام : ( بينه لمن اشتراه ليستصبح به ) [2] .
[1] تهذيب الأحكام : ج 7 ص 129 ح 562 ، عنه وسائل الشيعة : ج 12 ص 66 ب 6 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 . [2] تهذيب الأحكام : ج 7 ص 129 ح 563 ، عنه وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 66 .