responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 25


< فهرس الموضوعات > رأي المصنف في بيع الدهن المتنجس < / فهرس الموضوعات > قسم تكون منافعه المقصودة هو أكله : كالسمن ودهن اللوز ونحوه .
وقسم مشترك بينه وبين إسراجه : كالزيت .
وقسم يختص بالإسراج : كالنفط ونحوه .
وعلى أي حال ، حيث دل الدليل على جواز بيع الزيت والسمن فيجوز بيع كل ما كان مختصا بالأكل أيضا . إنما الكلام في مقامات :
< فهرس الموضوعات > 1 - في اشتراط الاستصباح < / فهرس الموضوعات > أحدها : هل يجب على البائع اشتراط الاستصباح على المشتري ، أم يصح مطلقا ، أو يفرق بين ما كان منفعته مختصة بالأكل أو مشتركة ، وما كان منفعته المقصودة هي الاستصباح فلا يعتبر الاشتراط في الثاني دون الأول ؟ وجوه .
والأقوى جواز بيع جميع الأقسام بلا شرط ، لعدم دليل على اعتبار الاشتراط حتى فيما كان منفعته مخصوصة بالأكل ، لأن المفروض أنه بالنجاسة لم يسقط عن المالية ، غاية الأمر نقص عن قيمته ، فإذا بيع بقيمة ما يسرج به فلا مانع من صحته ، سواء كان المشتري عالما بأنه يمكن الإسراج بدهن البنفسج أو لا يكون عالما به ، لأنه إذا باعه بقيمة النفط فجهل المشتري بهذه المنفعة لا يسقطه عن هذه المالية الواقعية .
وبالجملة : لو اشترط البائع صرفه في الأكل فيمكن القول بفساد البيع ، لأنه أكل للمال بالباطل ، وأما لو لم يشترط هذا ولم يشترط صرفه في الاستصباح أيضا فلا وجه للبطلان .
< فهرس الموضوعات > 2 - وجوب إعلام المشتري بالنجاسة < / فهرس الموضوعات > الثاني : هل يجب إعلام المشتري بالنجاسة أم لا ؟ ثم على الوجوب هل هو شرطي أو نفسي ؟ .
الأقوى وجوب الأعلام نفسيا ، أما وجوبه فلقوله عليه السلام : ( وأعلمهم إذا بعته ) [1] وقوله عليه السلام : ( بينه لمن اشتراه ليستصبح به ) [2] .



[1] تهذيب الأحكام : ج 7 ص 129 ح 562 ، عنه وسائل الشيعة : ج 12 ص 66 ب 6 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 7 ص 129 ح 563 ، عنه وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 66 .

25

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست