responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 223


على خلاف ما قصده المتعاطيان من التمليك .
الثالث : ما وجهنا به كلمات المشهور من أنهما قصدا التمليك ، ولكنهما أوجدا مصداق التسليط ، فهي إباحة مالكية لإيجادهما ما هو مصداق التسليط المالكي وأمضاها الشارع أيضا .
الرابع : ما قويناه أخيرا من أنهما قصدا التمليك وأوجدا ما هو مصداقه ، إلا أن حصول الملك مشروط بتعقبه بأحد الملزمات : كاشتراط حصول الملك في الصرف ، والسلم بالقبض ، غاية الأمر جوز الشارع قبل الملزمات تصرف كل منهما بأي نحو من أنحاء التصرف ، سواء كان مما يوجب حصول الشرط : كالتصرفات المتلفة وما بحكمها ، أو لم يكن فالإباحة قبل حصول الشرط شرعية ، وعلى هذا فالفعل جزء السبب ، وجزؤه الآخر التصرفات المتوقفة على الملك أو التلف .
وحيث إن جميع هذه الوجوه لا تخلو عن إشكال فالأقوى كونها مفيدة للملك ابتداء .
وعلى أي حال لو قلنا بما اختاره صاحب الجواهر قدس سره الذي إليه يرجع تنظير المصنف قدس سره الإباحة الحاصلة بالمعاطاة بإباحة الطعام ، فلا بد من الالتزام بأنها معاوضة مستقلة وخارجة من أبواب العقود المتعارفة ، فتكون نظير استيفاء المال أو العمل بالأمر المعاملي الموجب لتقدير الملك آنا ما ، وبأن التضمين بالعوض المسمى ينشأ من أول الأمر ، لا عند التلف حتى يقال : إن التلف أو التصرف ليس معاوضة ، ولازم جعل المسمى عوضا هو انتقال الملك آنا ما إلى ملك المتصرف ، أو من تلف المال عنده . والدليل على هذا المعنى هو السيرة الموجودة ، فلا تقاس المعاطاة على إباحة المالك التصرفات المتوقفة على الملك لغيره ، التي منعنا كونها من أنحاء سلطنة المالك وقلنا : إنه ليس للمالك السلطنة على الأحكام الشرعية .
وبالجملة : بناء على الإباحة بالمعنى الأول فلا بد من جعلها معاوضة مستقلة رتبها الشارع على قصد الإباحة من المالك بالعوض المسمى إذا تحقق منه فعل

223

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست