بالنجاسات ، وليس البائع سببا لأكل المشتري أو شربه النجس حتى يحرم من هذه الجهة . < فهرس الموضوعات > الثاني : ما استثني من عدم جواز بيع النجس < / فهرس الموضوعات > الثاني استثني من عدم جواز بيع النجس أمور : < فهرس الموضوعات > 1 - المملوك الكافر < / فهرس الموضوعات > الأول : المملوك الكافر ، وهذا في الجملة لا إشكال فيه بناء على أن مناط حرمة بيع النجس عدم كونه قابلا للمنفعة المقصودة منه . وبعبارة أخرى : إنما أسقط الشارع مالية النجس إذا توقف الانتفاع المعتد به على الطهارة . وأما لو لم يتوقف عليها : كالاستخدام الذي هو مناط مالية العبد فلا مانع عن بيعه . فعلى هذا لا فرق : بين أن يكون كافرا أصليا ، وأن يكون مرتدا مليا أو فطريا ، لأن مناط الصحة لم يكن قابلية العبد للطهارة حتى يقال بأن المرتد الفطري لا تقبل توبته فلا يطهر بالتوبة . فما عن بعض الأساطين [1] في شرحه على القواعد من ابتناء جواز بيع الفطري على قبول توبته ، [2] لا وجه له . نعم ، هنا إشكال آخر في بيع الفطري يجري في المحارب أيضا ، وهو : كونه في معرض التلف ، فإن المحارب بعد الاستيلاء عليه لا تقبل توبته : كالمرتد الفطري ، ولكن هذا أيضا لا يوجب سلب ماليته ، لأنه كالمريض المأيوس عن برئه ، فتأمل . < فهرس الموضوعات > 2 - الكلب الصيود والحارس < / فهرس الموضوعات > الثاني : الكلب الصيود والحارس . < فهرس الموضوعات > الاخبار الدالة على جواز بيع كلب الصيد < / فهرس الموضوعات > أما الصيود ، فيدل على جواز المعاملة عليه جملة من الأخبار [3] منطوقا ومفهوما ، وبعضهم [4] قيده بالصائد السلوقي ، ولا وجه له إلا دعوى الانصراف ،
[1] هو الشيخ جعفر كاشف الغطاء في شرحه على بعض أبواب القواعد للعلامة الحلي غير مطبوع ونسخته الخطية في المكتبة العامة للسيد المرعشي النجفي تحت الرقم : 4996 . [2] شرح القواعد ( مخطوط ) : الورقة 4 . [3] وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب ما يكتسب به ، ج 12 ، ص 83 ، أحاديث الباب . [4] كالشيخين : في المقنعة : المكاسب المحرمة ، ص 589 ، والنهاية كتاب المكاسب : ص 364 . والديلمي في المراسم : ص 170 .