responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 176


نعم ، لو قام دليل خاص على صحة هذه الإباحة بالإذن كما ادعي [1] قيام السيرة على صحة المعاطاة فيما لو قصد المتعاطيان الملك مع ترتب الإباحة عليه ، وكذا لو قصدا الإباحة المطلقة وادعي الإمضاء أيضا ، أو قام دليل على عموم أنحاء سلطنة المالك حتى إذنه في التصرفات المتوقفة على الملك لخصصنا به الدليل الدال على اعتبار وقوع هذه التصرفات في الملك لو كان شرعيا ، أو نقدر الملك آنا ما لو كان عقليا .
وأما إذا لم يقم دليل خاص فبعموم ( الناس مسلطون ) [2] لا يمكن إحراز كفاية إذن المالك وإباحته في التصرف فيما يتوقف على الملك .
وبالجملة : كون عكس المسألة من قبيل المسألة إنما هو فيما لو كان إذنه في عتق العبد إذنا في توكيله باستيفاء العبد من قبل مالكه بأمر معاملي موجب للضمان ، فوقوع العتق بمنزلة الاستيفاء بالضمان ، والإذن بمنزلة القبول ، ولازم الاستيفاء بالضمان وقوع العتق في ملك المستوفي الضامن وولائه له ، بخلاف ما إذا أذنه في عتقه من قبل مولاه تبرعا منه للمأمور ، فإن ولاءه للآذن الذي خرج العبد عن ملكه ، وأما مجرد الإذن في العتق بدون قصد التبرع وبدون وقوع المعاملة بينهما فلا يفيد في صحة وقوع العتق ، لأن الناس غير مسلطين على إباحة ما لا تؤثر الإباحة فيه .
< فهرس الموضوعات > الأمور التي تتوقف على الملك :
< / فهرس الموضوعات > ثم إن الأمور التي تتوقف على الملك قطعا هو البيع والعتق والوطئ ، وأما الخمس والزكاة وثمن الهدي ففيها خلاف كما سنشير إليه .
< فهرس الموضوعات > البيع < / فهرس الموضوعات > أما البيع فلما تقدم [3] من أن حقيقته تبديل المالين ، ولازمه خروج العوض عن ملك من يدخل في ملكه المعوض ، وبالعكس ، فمع بقاء ما أخذ بالمعاطاة في ملك مالكه - أي المبيح - لا يمكن دخول العوض في ملك المباح له من دون خروج المعوض عن ملكه ، وليس اعتبار هذا الشرط لإخراج التمليك المجاني



[1] المدعي السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب : كتاب البيع ص 81 س 14 وما بعده .
[2] مر تخريجه في الصفحة : 93 .
[3] تقدم في الصفحة : 93 .

176

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست