responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 145


وأما الثاني : ففيه أولا : على فرض الاختلاف في حقيقة الملك ، وأن الملك اللازم مباين للجائز فلا مانع من إجراء الاستصحاب في المقام ولو كان المستصحب مرددا بين مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث ، لأن تردد المستصحب بين الأمرين صار منشأ للشك في كون الحادث باقيا أو مرتفعا .
وما يتوهم [1] من عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم - الذي جعله المصنف قدس سره في أصوله [2] قسما ثانيا من استصحاب الكلي بالتقريب الذي بينه قدس سره رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ( فيه واختاره السيد الطباطبائي في حاشيته [3] على المتن - مندفع جدا ، لأن حاصل الإشكال أحد الأمرين :
أحدهما : أن الشك في بقاء القدر المشترك مسبب عن الشك في حدوث ذلك المشكوك الذي لو كان هو الحادث لكان القدر المشترك باقيا ، فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه فيلزمه ارتفاع القدر المشترك .
وثانيهما : أن وجود الكلي بوجود فرده ، وعدمه بعدمه فالكلي لو كان في ضمن الحصة الزائلة فهو مقطوع الزوال ، وكونه في ضمن الحصة الأخرى مشكوك من أول الأمر ، وكلاهما مندفعان .
أما الأول : فلأن الشك في بقاء الكلي وارتفاعه ليس مسببا عن الشك في حدوث ذلك المشكوك الحدوث ، بل من لوازم كون الحادث ذلك الفرد الذي ارتفع يقينا ، أو الذي بقي يقينا ، ولا أصل يعين أن الحادث ما هو .
مثلا : لو شك في أن الحادث هو المني أو البول فبعد الوضوء إذا شك في بقاء الحدث لا يترتب على أصالة عدم حدوث المني ارتفاع الحدث إلا بضميمة القطع بارتفاع الحدث في ضمن البول . هذا ، مضافا إلى معارضته بأصالة عدم حدوث البول .



[1] ظاهر التوهم من السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب : كتاب البيع ص 73 س 8 .
[2] فرائد الأصول ج 2 ص 638 .
[3] حاشية المكاسب لليزدي : كتاب البيع ص 73 س 6 وما بعده .

145

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست