responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 135


قول : ( بعت ) في الملك فلا بد أن يكون إرادة البيع من المملكات .
وأما لو قلنا : إن الأدلة لا تقتضي إلا وقوع المنشأ في الملك لا السبب الناقل - كما هو الحق ، لأن قوله عليه السلام : ( لا بيع إلا في ملك ) [1] ظاهر في نفس المسبب - فلا يلزم الالتزام بجعل إرادة التصرف من المملكات ، بل يحصل بنفس قوله : ( بعت ) أمران :
أحدهما : دخول الملك في ملك البائع ، وهو يحصل بنفس الانشاء من حيث إنه فعل من أفعال البائع .
وثانيهما : خروجه عن ملكه إلى ملك المشتري ، وهو يحصل من الأثر الحاصل من الإنشاء .
وبعبارة أخرى : الفسخ في تصرف ذي الخيار - مثلا - عبارة عن حل التبديل ، وهو يحصل بنفس السبب ، أي يتملك الفاسخ بنفس الفعل الإصداري ، ولذا يتملك بالعقد الفاسد أيضا ، ويتملك المشتري بالأثر الحاصل منه ، أي : باسم المصدر ، فلا يلزم دور ، ولا كون العلة والمعلول في رتبة واحدة ، لأن العلة في رتبة الإنشاء ، والمعلول في رتبة المنشأ ، ففي رتبة الإنشاء يدخل الملك في ملك البائع ، ويخرج عن ملكه في رتبة المنشأ . وسيجئ توضيح ذلك في محله .
وأما الوطئ فأصل الإشكال فيه غير وارد ، لأن الوطئ لا يتوقف على ملك الرقبة ، فمع فرض جوازه شرعا فهو يملك الوطئ ولو لم يكن مالكا للرقبة : كمورد التحليل .
وما أفاده المحقق القمي في جامع الشتات [2] من أن إباحة الوطئ له مع عدم كونه مالكا للرقبة يقتضي وقوع العوض في مقابل الوطئ وهو مستلزم لحلية إجارة البضع .



[1] مر تخريجه في الصفحة : 103 .
[2] جامع الشتات : كتاب التجارة ج 1 ص 172 س 41 وما بعده .

135

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست