responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 129


< فهرس الموضوعات > ما أورده الشيخ الكبير على القول بالإباحة < / فهرس الموضوعات > قبل هذا الكلام صرح بأن للفقيه الالتزام بإباحة جميع التصرفات ، مع التزامه بحصول الملك آنا ما ، لا من أول الأمر ، وفي المقام يقول : إنه ( لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقيه ) لما ذكره من التوالي الفاسدة تبعا لكاشف الغطاء [1] قدس سره و بعد ذلك يمنع عن فساد التوالي ويصحح ذلك .
وكيف كان ، فالمهم بيان ما أورده الشيخ الكبير [2] على القول بالإباحة في مورد قصد المتعاطيين التمليك . وتخيله أن ما ينسب إلى المشهور من إفادة المعاطاة الإباحة في صورة قصد التمليك مستلزم لقواعد جديدة :
منها : تخلف العقد عن القصد ، وبالعكس ، أي ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع ، فإن الإباحة غير مقصودة لهما فكيف تقع ؟ والتمليك مقصود لهما فكيف لا يقع ؟
وقد تقدم [3] منا جواب هذا الإشكال مفصلا ، وهو وإن لم يكن مرضيا عندنا إلا أنه يرفع الإشكال ، فإن القائل بالإباحة لا يلتزم بأن الفعل مصداق لعنوان البيع ، فقصد هذا العنوان وإيجاد ما ليس مصداقا له كقصد الزارع من الزرع صيرورته حنطة وتخلفه من قبيل تخلف الداعي . وأما وقوع الإباحة مع عدم قصدها فلما عرفت [4] : من أنه لا يعتبر في ترتب الأمور المترتبة على الأفعال قهرا قصدها ، بل يكفي قصد نفس ا لفعل في صدق كونها صادرة عنه اختيارا .
< فهرس الموضوعات > جواب الشيخ الأنصاري على كلام الشيخ الكبير < / فهرس الموضوعات > وأما ما أجاب به المصنف قدس سره حلا ونقضا فلا يفي بدفع الإشكال ولا يستقيم .
أما جوابه الحلي [5] : من أن تبعية العقود للقصود وبالعكس إنما هي العقود اللفظية ، وأما المعاطاة فعند القائل بالإباحة المجردة ليست عقدا ، ولا قائما مقامه ، ومقتضى ذلك وإن كان فسادها إلا أنه لا مانع من أن يحكم الشارع بترتب



[1] شرح القواعد لكاشف الغطاء ( مخطوط ) : الورقة 50 .
[2] هو الشيخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد ( مخطوط ) : الورقة 50 .
[3] تقدم في الصفحة : 120 .
[4] تقدم في الصفحة : 118 .
[5] المكاسب : كتاب البيع ص 84 س 15 وما بعده .

129

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست