responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 110


يكون الانسان مالكا لما في ذمته ، ولا يمكن أن يكون مسلطا على نفسه .
ولكنه لا يخفى عدم قابلية ما في الذمة لأن يكون مملوكا لمن هو عليه ، وعدم قابلية نقل الغير إليه ولو آنا ما ، فصيرورة الانسان مالكا على نفسه آنا ما حتى يسقط عنه وتبرأ ذمته مستحيل أيضا .
فالصواب أن يقال : بيع الدين على من هو عليه وإن كان صحيحا إلا أن البيع لم يقع على ما في الذمة بقيد كونه في الذمة ليكون من قبيل مالكية الشخص لما في ذمته ، وذلك لأنه بهذا القيد لا يمكن تحققه في الخارج ، ولا شبهة أنه يعتبر في المبيع أن يكون من الأعيان الخارجية ، بل يقع البيع على الكلي ، وهو من من الحنطة مثلا ، فيصير المشتري - أعني المديون - مالكا لذلك الكلي على البائع .
وحيث إن البائع كان مالكا لمن من الحنطة على ذمة المديون - وهو المشتري - فينطبق ما على البائع على ما كان له على المديون المشتري ، فيوجب سقوط ذمة كليهما . وهذا وإن لم يكن من التهاتر حقيقة إلا أنه أشبه شئ به .
أو يقال : إن المبيع هو الكلي في المعين ، وهو ما في ذمة المديون لا بقيد أن يكون في الذمة حتى يرد عليه إشكال عدم الانطباق على ما في الخارج ، وإشكال عدم معقولية مالكية الانسان لما في ذمته ، بل بمعنى أن ظرفه الذمة وبالبيع ممن هو عليه يسقط ما في ذمته ، فتأمل [1] .
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى إمكان جعل الحق ثمنا في المبيع .
فنقول : قد ظهر أن بعض الحقوق يمكن نقله إلى الغير بالعوض ، ولكن بعد الفراغ من عدم إمكان جعل الحق مبيعا لما ظهر من اعتبار كونه من الأعيان فلا يصح جعله منفعة فضلا عن كونه حقا . فيقع البحث في أنه هل تنحصر المعاوضة



[1] لا يخفى ما فيه : أما أولا : فلأن مجرد كون البيع في ذمة شخص معين لا يوجب دخوله في الكلي في المعين ، فإنه عبارة عن الكلي الخارجي المحدود كصاع من الصبرة . وأما ثانيا : فلأن سقوط ما في الذمة فرع دخول المبيع في ملك المديون ولو آنا ما ، فإذا امتنع ذلك امتنع البيع ، إلا أن يمنع عدم قابلية كون الانسان مالكا لما في ذمته بمقدار يستلزم السقوط ، ونظير ذلك ملك العمودين آنا ما الموجب للانعتاق ، فتدبر جيدا ( منه عفي عنه ) .

110

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست