responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 109


يعقل نقله إلى نفس من عليه الحق ، سواء نقله مجانا أو بالعوض بالبيع والصلح وغيرهما ، لأنه لا يمكن أن يكون للإنسان سلطنة على نفسه بالنحو الذي كان لطرفه عليه . هذا ، مع أن في بعض الحقوق خصوصية تمنع من نقلها إلى من عليه الحق : كحق الرهانة والشفعة والخيار .
فإن حق الرهانة عبارة عن سلطنة للمرتهن بها يستوفي دينه من الراهن ، لأن نتيجة الرهانة جعل العين المرهونة مخرجا لدين المرتهن ، وهذا المعنى لا يمكن أن يستحقه الراهن .
وكذلك حق الشفعة سلطنة بها يقدر الشريك على أخذ الشقص من المشتري بالقيمة التي دفعها إلى البائع ، وهذا المعنى لا يعقل أن يتقوم بالمشتري .
وهكذا الخيار فإنه لو كان للبائع فله سلطنة على فسخ العقد واسترجاع المبيع إلى ملكه ، وهذا المعنى لا يمكن أن يتسلط عليه المشتري ، فإنه لو كان ذا خيار يتسلط على استرجاع الثمن .
وبالجملة : لا يمكن نقل الحق إلى من هو عليه ، لأن الانسان لا يمكن أن يتسلط على نفسه .
فعلى هذا ، مراد المصنف قدس سره من قوله : ( والسر أن الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد ) [1] أن من له الحق ومن عليه الحق لا يمكن أن يكون واحدا ، وليس مقصوده أن الحق دائما قائم بشخصين ، وإلا لانتقض عليه بحق التحجير ، فإنه ليس هناك شخص كان الحق عليه .
وعلى هذا ، فمراده من قوله : ( ولا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه ) [2] أيضا واضح .
وحاصله : أن امتناع نقل الحق إلى من هو عليه ، لعدم معقولية تسلط الانسان على نفسه لا يرد عليه النقض ببيع الدين على من هو عليه ، فإنه وإن استلزم تسلط الانسان على ما في ذمته إلا أنه فرق بين الملك والحق ، فإنه يمكن أن



[1] المكاسب : كتاب البيع ص 79 س 9 وما بعده .
[2] المكاسب : كتاب البيع ص 79 س 9 وما بعده .

109

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست