الزكاة وإن قيل [1] في هذا الباب أيضا : إنه لو لم يشتغل الصانع بصنعته يجوز إعطاؤه الزكاة . وأما مسألة الحجر فالظاهر أيضا عدم التزام الأصحاب بحجر الشخص عن منافع أمواله ، ولا يؤاجرون أراضي المفلس ، فيدخلون منافعها فيما يتعلق به حق الغرماء . وكيف كان ، لا يعتبر في المعاملة إلا انتقال أحد المالين بدلا عما ينتقل إلى الآخر ، أي لا يعتبر التبادل في مقام الخروج ، بل يكفي التبادل في مقام الدخول ، فيصح بيع الكلي بالكلي كما يصح في الشخصيين . هذا كله حال المعوض . وأما العوض فيصح كونه عينا ومنفعة . وما يقال : إن البيع لنقل الأعيان فالمقصود هو المبيع ، فإن هذا الكلام في مقابل الإجارة التي هي لنقل المنافع . < فهرس الموضوعات > في جعل الحقوق عوضا < / فهرس الموضوعات > ثم إن العين التي تجعل عوضا لا فرق بين كونها شخصيا أو كليا بجميع أقسامه . كما أن المنفعة التي تجعل عوضا للمبيع لا فرق بين كونها منفعة الأموال أو عمل الحر ، ولا إشكال في ذلك كله ، إنما الكلام في أنه هل يصح جعل الحقوق عوضا ، أو يعتبر أن يكون العوض عينا أو منفعة ؟ . وتحقيق الأمر مع توضيح عبارة الكتاب في ضمن أمور : الأول : أن قول المصنف : ( وأما الحقوق الأخر ) فالتقييد بالآخر [2] - لو كان موجودا في نسخة الأصل - إنما هو لإخراج العين والمنفعة ، فإن الحق يطلق على عنوان عام يشمل كل ما وضعه الشارع وجعله ، فالحكم والعين والمنفعة والحق بالمعنى الأخص داخل تحت هذا العنوان ، < فهرس الموضوعات > معنى الحق لغة < / فهرس الموضوعات > فإن الحق معناه اللغوي [3] هو الثبوت ،
[1] قاله المولى النراقي في المستند : كتاب الزكاة ج 2 ص 45 س 24 . [2] التقييد بالآخر غير موجود في نسخ المكاسب المتوفرة لدينا ، لكن أثبتها غير واحد من المحشين عليه كالإشكوري والآخوند واليزدي ، لاحظ : بغية الطالب : ص 3 س 5 ، حاشية الآخوند : ص 3 ، حاشية اليزدي : ص 55 س 23 . [3] انظر المصباح المنير : ( مادة حقق ) ص 143 .