responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 67


وقيل : [1] بأنه مال الإمام عليه السلام ، فهو بمنزلة مال من لا وارث له .
وقيل : [2] بأنه يتصدق به .
وقيل : [3] بالفرق بين الأمانات المالكية من العارية والوديعة ونحوهما ، وبين غيرها من المجهول المالك .
ففي الأمانات يجب حفظها ، ولا يجوز دفعها إلى الحاكم أو الإمام .
وقال المفيد في باب الوديعة : إن لم يعرف صاحبها أخرج منها الخمس وصرف البقية على فقراء المؤمنين [4] .
ويدل على الأول : ما ورد عن أبي إبراهيم عليه السلام في أجرة الأجير المفقود ، قال عليه السلام : ( اطلب واجهد ، فإن قدرت عليه ، وإلا فكسبيل مالك حتى يجئ له طالب ، فإن حدث بك حدث فأوص به ) [5] .
وما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال : ( توصي بها ، فإن جاء طالبها ، وإلا فهي كسبيل مالك ) [6] .
ويدل على الثاني : رواية داود بن أبي يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال له رجل : إني قد أصبت مالا فكيف أتخلص عنه ؟ قال عليه السلام : ( والله ما له صاحب غيري ) . ثم إنه عليه السلام استحلفه أن يدفعه إلى من يأمره ، فحلف ، قال : ( فاذهب وقسمه بين إخوانك ولك الأمن مما خفته ) [7] .
ويدل على الثالث : الأمر [8] بالتصدق بما يجتمع عند الصياغ من أجزاء النقدين .



[1] لم نعثر على قائله :
[2] قاله المحقق الحلي في الشرائع : كتاب التجارة ، ج 2 ، ص 13 ، ونسبه إلى الأصحاب في السرائر : ج 2 ص 204 .
[3] لم نعثر عليه .
[4] المقنعة : باب الوديعة ، ص 627 .
[5] الكافي : ج 5 ص 153 ح 1 ، عنه الوسائل : ج 17 ص 582 ب 6 من أبواب ميراث الخنثى ح 1 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 7 ص 177 ح 781 ، عنه الوسائل ج 17 ص 553 ب 4 من أبواب ضمان الجريرة ح 7 .
[7] الكافي : ج 5 ص 138 ح 7 ، عنه الوسائل : ج 17 ص 357 ب 7 من أبواب اللقطة ح 1 .
[8] وسائل الشيعة : ج 17 ص 484 - 485 ب 16 من أبواب الصرف ح 1 ، 2 .

67

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست