ورابعها : قصد وقوع المضمون عن العاقد في مقابل وقوعه عن غيره كبعض أقسام عقد الفضولي . ولا يخفى أن اعتبار القصدين الأخيرين إنما هو لأمر تعبدي ، لا لتحقق مفهوم العقدية ، فإن عقد المكره والفضولي من حيث جهة العقدية لا يقصر عن غيره . فما أفاده في المسالك [1] من أنهما قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله لا وجه له ، لأنهما قاصدان للمدلول أيضا ، وإنما الفرق أن قصد وقوع مضمون العقد في المكره ليس عن داع اختياري وقصد نفساني ، بل عن وعيد المكره - بالكسر - مع عدم إمكان التورية ، أو مطلقا على ما سيجئ . وفي الفضولي هذا المعنى أيضا موجود ، وإنما المفقود قصد وقوع المضمون عن نفسه . وعلى هذا فقياس المكره على الفضولي أيضا لا وجه له ، لأنهما ليسا في وزان واحد . المبحث الثاني : في اعتبار قصد المالكين وعدمه وتوضيحه يتم برسم أمور : الأول : لا شبهة أن تعيين العوضين في العقود التمليكية كتعيين الزوجين في النكاح . الثاني : أن مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر . الثالث : بعد تحقق المعاوضة تعقيبها بما ينافيها لا يوجب بطلانها ، بل يقع لغوا . وبرهان الجميع واضح . أما اعتبار تعيين العوضين من حيث الجنس والمقدار في العقود المعاوضية فلأن عيش بني آدم يتوقف على تبديل الأموال ، ولا يتم ذلك إلا بتعيين ما يقع المال بإزائه من حيث الجنس والمقدار ، فإن المال يقع بإزاء الصور النوعية لا