responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 369


ورابعها : قصد وقوع المضمون عن العاقد في مقابل وقوعه عن غيره كبعض أقسام عقد الفضولي . ولا يخفى أن اعتبار القصدين الأخيرين إنما هو لأمر تعبدي ، لا لتحقق مفهوم العقدية ، فإن عقد المكره والفضولي من حيث جهة العقدية لا يقصر عن غيره . فما أفاده في المسالك [1] من أنهما قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله لا وجه له ، لأنهما قاصدان للمدلول أيضا ، وإنما الفرق أن قصد وقوع مضمون العقد في المكره ليس عن داع اختياري وقصد نفساني ، بل عن وعيد المكره - بالكسر - مع عدم إمكان التورية ، أو مطلقا على ما سيجئ . وفي الفضولي هذا المعنى أيضا موجود ، وإنما المفقود قصد وقوع المضمون عن نفسه . وعلى هذا فقياس المكره على الفضولي أيضا لا وجه له ، لأنهما ليسا في وزان واحد .
المبحث الثاني : في اعتبار قصد المالكين وعدمه وتوضيحه يتم برسم أمور :
الأول : لا شبهة أن تعيين العوضين في العقود التمليكية كتعيين الزوجين في النكاح .
الثاني : أن مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر .
الثالث : بعد تحقق المعاوضة تعقيبها بما ينافيها لا يوجب بطلانها ، بل يقع لغوا .
وبرهان الجميع واضح .
أما اعتبار تعيين العوضين من حيث الجنس والمقدار في العقود المعاوضية فلأن عيش بني آدم يتوقف على تبديل الأموال ، ولا يتم ذلك إلا بتعيين ما يقع المال بإزائه من حيث الجنس والمقدار ، فإن المال يقع بإزاء الصور النوعية لا



[1] مسالك الأفهام : كتاب التجارة ج 1 ص 171 س 23 .

369

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست