responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 370


بإزاء المادة المشتركة ، ثم لا يقع أي مقدار من المال بإزاء أي مقدار من الصورة النوعية ، فيجب تعيين كلتا الجهتين . وسيجئ توضيح ذلك في محله .
وأما اقتضاء حقيقة المعاوضة دخول كل واحد من العوضين في ملك مالك الآخر فقد تقدم وجه ذلك في أول البيع . وإجماله أن المعاوضة تبديل طرف إضافة بطرف إضافة أخرى ، مع بقاء الطرف الآخر من كل من الإضافتين على حاله ، أي بتبدل المملوكين لا المالكين ، فإذا كان المالكان على حالهما في المعاوضة ولم يقم مقام مالك المال مالك آخر كمسألة الإرث ، بل تبدل طرف الإضافة القائمة بالمال بطرف الإضافة القائمة بمال آخر فلا بد أن يقع كل من المضافين مكان الآخر في الملك ، ويجب أن يدخل البدل في ملك من يخرج عنه المبدل ، وهذا لا يمكن إلا إذا دخل المبدل في ملك من خرج عنه البدل . ومجرد عدم المجانية ووقوع مال بإزاء مال ليس معاوضة ، لأن العقد : هو الأثر الحاصل من فعل المتعاقدين ، وليس الثالث طرفا لهما .
فلو كان أثر تمليك البائع تمليك المشتري غير البائع لزم أن يكون هنا عقدان لو احتاج كل تمليك إلى قبول ، أو إيقاعان لو لم يتوقف .
وقد تقدم أيضا : أنه لو قام دليل على صحة ما لو قال : اشتر بمالي لنفسك طعاما فلا بد من حمله إما على هبة المال له قبل الشراء ، وإما على هبة الطعام له بعد الشراء ، وإما على إعطائه له أحدهما قرضا .
وهكذا لو قام دليل على صحة بيع معلقات الكعبة المشرفة وتملك ثمنها فلا بد من حمله على غير البيع من أنحاء التصرف ، أو تملكها آنا ما قبل البيع ثم بيعها .
وأما عدم بطلان المعاوضة بعد تحقق أركانها بذكر ما ينافيها بعدها فلأنه لا موجب لأبطال الأمر اللاحق الأمر الصحيح المتقدم .
نعم ، لو لم يتحقق ركن المعاوضة - وهو تبديل المالين - فذكر ما ينافيها يوجب بطلانها ، كقوله : ( بعتك بلا ثمن ) ، و ( آجرتك بلا أجرة ) على التفصيل الذي تقدم في قاعدة ما يضمن .

370

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست