responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 366


المالك بعوض معين فكل من أقدم على إعطاء العوض فهو مسلط على المعوض فإنه لا يعتبر في حقيقة التسليط تعيين المباح له كما في نثار العرس ، ولا الموالاة بين الايجاب والقبول ، فهذا لو كان داخلا في عنوان العقود فيدل على صحتها عموم ( أوفوا بالعقود ) [1] ، ولو لم يكن داخلا فيكفي في صحتها السيرة الجارية بين المتدينين .
نعم ، لا بد من الاكتفاء بما هو المتيقن من جريان سيرة المتدينين عليه ، وهو المعاملة التي لا تحتاج إلى المساومة ، بل كانت قيمة العين معينة في الخارج بحيث كان الصبي آلة صرفة وواسطة في الإيصال .
قوله قدس سره : ( مسألة : ومن جملة شرائط المتعاقدين : قصدهما لمدلول العقد . . . ) .
توضيح هذه المسألة يقع في طي مباحث :
الأول : أن بعض الجمل مختص بالإنشاء كصيغة الأمر والنهي فإن مفادهما :
إيقاع النسبة بين الفاعل والمادة تشريعا ، أو سلبها عنه كذلك .
وبعبارة أخرى : مفاد الأمر : البعث نحو المطلوب تشريعا ، ومفاد النهي : الزجر عنه كذلك ، وهذان المعنيان متمحضان في الانشائية ، وبعض الجمل مختص بالإخبار كالجملة التي كان محمولها أمرا خارجيا : كقوله : زيد قائم . وبعضها مشترك بين الأمرين : كالفعل الماضي والمضارع .
والجمل الاسمية التي يكون محمولها قابلا لأن يوجد بالإنشاء فالفعل الماضي يصح أن ينشأ بها عناوين العقود ، والفعل المضارع يصح أن ينشأ بها الأحكام .
والسر في اختصاص كل واحد بباب هو : أن الفعل الماضي للنسبة التحقيقية ، والفعل المضارع للنسبة التلبسية ، فالماضي أمس بإيجاد عناوين العقود به ، والمضارع أمس بتشريع الأحكام به ، فإن إيجاد عنوان العقد لا يناسبه التلبس ، وإيجاب متعلقات الأحكام لا يناسبه التحقيق . وأما الجمل الأسمية فكاسم الفاعل



[1] المائدة : 1 .

366

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست