فالفروع التي ذكرها العلامة قدس سره في التذكرة [1] مبتنية على إحدى القاعدتين ، أي : كل فعل اعتبر فيه القصد ، كحصول الملك في الهبة وتعين الكلي بالقبض فقبول الصبي فيه وقبضه كالعدم ، سواء أكان بإذن الولي أم لا ، وسواء كان لنفسه أو للولي أو لغيره . وكل ما لا يعتبر فيه القصد كقبض مال معين من الولي بإذن الولي فقبضه فيه كقبض الولي . كما أن من عليه الخمس أو الزكاة تبرأ ذمته منهما لو دفعهما إلى الصبي أو صرفهما في مصارف الصبي ، لأن قبضه هنا لا يعتبر فيه القصد . قوله قدس سره : ( ثم إنه ظهر مما ذكرنا : أنه لا فرق في معاملة الصبي بين أن يكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة . . . إلى آخره ) . وإن كان مقتضى الأدلة السابقة ما ذكره قدس سره من عدم الفرق إلا أنه بعد ما يشاهد من الناس أنهم لا يعاملون مع الصبي معاملتهم مع المجانين ، بل سيرة أهل العرف من كل ملة ونحلة : الإيكال إلى الصبي باختلاف المعاملات ، فيوكلون إلى من بلغ أربع سنين معاملة البقول ، وإلى من بلغ ثمانية بيع اللحوم ، وإلى من تجاوز العشرة معاملة الثياب . . . وهكذا . فلا بد إما من القول بخروج هذه الأشياء عن معاملات الصبي بالتخصيص والمخصص لها هو السيرة ، ولكن الالتزام بهذا مشكل كما أفاده قدس سره ، لأن السيرة مختلفة باختلاف الأشياء ، وثبوت السيرة من عصرنا إلى عصر الأئمة عليهم السلام من المتدينين بهذا التفصيل مشكل ، بل المعلوم عدمها ، فإنا نرى تحرز المتدينين عن المعاملة مع الصبي في مثل اللحم ونحوه فضلا عن الثياب . وإما من القول بأن السيرة جارية بين من لا يبالي بالمحرمات . ولا يخفى أن الالتزام بهذا أشكل ، فإن شراء البقول ونحوها منه معمول بين المتدينين . وإما بجعل الصبي في الموارد التي ثبتت السيرة فيها بمنزلة الآلة والواسطة في