وذهب صاحب الجواهر [1] إلى عكسه ، وادعى بأن القائل بأن الزرع والفرخ للغاصب مكابر ، ومنشأ النزاع : أن تلف الصورة النوعية مع بقاء المالية هل هو بمنزلة التلف ، أو أن المدار في التلف هو تلف المال ؟ وأما تبدل الصورة بصورة أخرى مع بقاء المادة الجامعة بين الصور فلا يوجب الانتقال إلى القيمة أو المثل ، بل على الضامن الأرش لو حصل النقصان . وعلى هذا ، ففي الخلط بغير الجنس لو بقي مقدار من المالية كما إذا امتزج الحليب بالماء في البلاد التي للماء فيها قيمة ينشأ الإشكال ، لأن نقصان القيمة لا يقتضي إلا الأرش مع الشركة في العين ، لا المثل أو القيمة ، فالمسألة في غاية الإشكال . ويمكن الجمع بين كلماتهم بأن يقال : كل من حكم بأن المزج بغير الجنس بمنزلة التلف مقصوده صورة الاستهلاك بنحو خاص ، فإن الاستهلاك على قسمين : قسم لا يوجب زيادة المالية في المزيد عليه كاستهلاك الجلاب في الدهن . وقسم يوجب الزيادة كاستهلاك الحليب في الماء ، أو استهلاك دهن اللوز في الزيت . فالقسم الأول ملحق بالتلف ، والثاني حكمه الشركة في المالية . ثم الشركة في المالية على قسمين : قسم يقوم المال ويؤخذ حق المضمون له من عين المال ، وهذا فيما لم يلزم منه ربا . وقسم يعطي القيمة إذا كان مال الضامن أردأ ، فتأمل جيدا . قوله قدس سره : ( المشهور كما عن الدروس [2] والكفاية [3] بطلان عقد الصبي . . . إلى آخره ) . أقول : تقدم في صدر الكتاب : أن شروط العقد على أنحاء ثلاثة : شروط
[1] جواهر الكلام : كتاب الغصب ج 37 ص 198 - 199 . [2] الدروس الشرعية : كتاب البيع ج 3 ص 192 . [3] كفاية الأحكام : كتاب التجارة ص 89 س 1 .