responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : منية الطالب ( عدد الصفحات : 433)


الصيغة ، والمتعاقدين ، والعوضين . وتقدم حكم الأول .
وأما الثاني فمن جملتها : بلوغ العاقد ، ولا إشكال في تحققه بالاحتلام والانبات . وأما تحققه بالسن فالمشهور أنه بتمام خمسة عشر في الرجل ، وقيل [1] : بتحققه بعشر سنين .
ثم إنهم اختلفوا في اعتبار البلوغ في جميع الأحكام المتعلقة به وعدمه .
فبعضهم [2] فرق بين الفروع والأصول فلم يعتبره في إسلامه .
وبعضهم [3] استثنى من الفروع وصيته الشاملة لتدبيره ، لأنه وصية أيضا كما يظهر من قضية وصية عيسى بن موسى المذكورة في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج [4] ، وكذلك طلاقه وعتقه ومعاملته الصادرة منه امتحانا للرشد ، فإن الامتحان قبل البلوغ إنما هو بالمعاملة الحقيقية لا الصورية وغير ذلك مما هو مذكور في محله ، فإن هذه المستثنيات وإن لم تكن اجماعية إلا أن جملة من المحققين التزموا بصحتها من الصبي المميز ، أو ممن بلغ عشرا .
وعلى أي حال ، لا إشكال في إسلام الرشيد الغير البالغ وخروجه به عن تبعية الوالدين ، لأن المدار فيه على الإدراك والاقتدار على الاستدلال ولو إجمالا ، فكل من عرف أن للعالم صانعا وأن له سفراء وحججا فهو مسلم حقيقة ، وبهذا نفتخر على مخالفينا بأن عليا - عليه الصلاة والسلام - أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا .
وكيف كان ، فليس المقام مقام تنقيح ذلك ، ولا بيان المستثنيات ، فإن عقد البحث إنما هو في صحة معاملاته بمجرد الرشد مطلقا ، أو أن صحتها موقوف على الرشد والبلوغ ، فإذا قلنا بالثاني يتفرع عليه النزاع من جهات أخرى :



[1] نسبه المحقق السبزواري إلى بعض الأصحاب في الكفاية : ص 112 س 12 ، ولم نعثر على قائل به .
[2] لم نقف عليه .
[3] منهم العلامة في التذكرة : كتاب الحجر ج 2 ص 73 س 25 ، وابن فهد في المهذب : كتاب الحجر ج 2 ص 513 - 514 ، والطباطبائي في الرياض : كتاب الحجر ج 1 ص 590 س 30 .
[4] الكافي : ج 7 ص 26 ح 1 ، عنه وسائل الشيعة : ج 13 ص 423 ب 39 من أبواب الوصايا ح 5 .

351

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست