ومنها : رواية عمرو بن حريث : ( عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم ؟ قال : لا ) [1] بناء على اشتراط ذلك في البيع أو تواطئهما على ذلك ، فإن نفس القصد على ذلك أيضا كاف في الفساد ، لما عرفت أن الصحة والفساد والحلية والحرمة دائران قصد المحلل والمحرم . الرابعة ما إذا لم يقصد المعاملة لغاية محرمة ، ولكنه يعلم بترتب الغاية المحرمة عليها كبيع العنب ممن يعمله خمرا ، وبيع الخشب ممن يعمله صنما أو صليبا ، ومقتضى قواعد المعاوضة عدم حرمتها ، لعدم دخولها في أحد العناوين المحرمة . ومجرد ترتب محرم عليها مع وقوعها عن اختيار من المشتري لا يوجب حرمتها . ولكن ظاهر رواية عمرو بن حريث [2] ومكاتبة ابن أذينة [3] حرمتها ، لأن حملهما على ما إذا اشترط البائع على المشتري ذلك بعيد . والتفصيل بين بيع العنب ممن يعمله خمرا وبيع الخشب ممن يعمله صنما فيقال بالصحة في الأول والفساد في الثاني أبعد . فيمكن حمل الروايتين على الكراهة ، لمعارضتهما مع ما هو صريح في جواز بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا ، كالمكاتبة الأخرى لابن أذينة ، [4] ورواية أبي كهمش [5] بعد عدم الفرق بين الخمر والصنم أو الصليب . ويشهد لهذا الجمع رواية رفاعة : ( عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا ، قال : بعه
[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 373 ح 1084 ، عنه وسائل الشيعة : ج 12 ص 127 ب 41 من أبواب ما يكتسب به ح 2 . [2] تقدم في الصفحة : 34 . [3] تقدم في الصفحة : 34 . [4] الكافي : ج 5 ص 231 ح 8 ، عنه وسائل الشيعة : ج 12 ص 169 ب 59 من أبواب ما يكتسب به ح 5 . [5] الكافي : ج 5 ص 232 ح 12 وفيه : ( أبي كهمس ) ، عنه وسائل الشيعة : ج 12 ص 169 - 170 ب 59 من أبواب ما يكتسب به ح 6 .