responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 319


استظهرناه منه من أنه ظاهر في استقرار نفس المأخوذ في عهدة الآخذ ، وتلفه لا يقتضي انقلابه إلى القيمة ، بل يبقى المال غير متقدر بالقيمة إلى يوم الأداء .
الثالث : تسالم الأصحاب على صحة المصالحة بين التالف وأي مقدار من القيمة ، ولو كان التلف موجبا للانقلاب إلى القيمة لم تصح المصالحة إلا على مقدار ما يساوي قيمة التالف ، وإلا لزم الربا ، فعدم ملاحظة أحكام الربا كاشف عن أن العوضين ليسا متجانسين .
وأما مدرك القول بيوم التلف فهو الأخبار الواردة في باب الرهن والعتق .
أما الأول : ففي الوسائل عن أبي حمزة سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام : ( يترادان الفضل ، فقال : كان علي عليه السلام يقول ) ذلك ، قلت : كيف يترادان ؟
فقال : إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه ، وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن ، قال : وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك [1] .
وفيه أيضا عن إسحاق بن عمار ( سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك ، أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم ؟ قال : نعم ، لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت : فهلك نصف الرهن ؟ قال : على حساب ذلك ، قلت : فيترادان الفضل ؟ قال : نعم ) [2] . فهذان الخبران يدلان على أمرين :
الأول : أن القيمي بمجرد التلف ينتقل إلى القيمة .
الثاني : أنه يحتسب التالف قهرا في مقابل الدين ، والتهاتر القهري لا يمكن إلا بالانتقال إلى القيمة في يوم التلف ، وإلا كان على الراهن أن يؤدي الدين ويأخذ حقه من المرتهن إما بقيمة يوم الإتلاف ، أو يوم الدفع ، أو أعلى القيم ، أو يوم التفريط لو كان غير يوم التلف .



[1] وسائل الشيعة : ج 13 ص 129 ب 7 من أبواب الرهن ح 1 .
[2] المصدر السابق : ح 2 .

319

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست