responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 313


وإنما كان سؤاله عن مقدار الضمان ، فأجاب الإمام عليه السلام بعد تقديره له أصل الضمان بقوله : ( نعم ) عن المقدار بقوله : ( قيمة بغل يوم خالفته ) أو ( قيمة البغل يوم خالفته ) بنصب اليوم .
الثاني : قوله عليه السلام : ( أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا ) فإن إثبات قيمة يوم الاكتراء في خصوص المورد ليس إلا من حيث أنه يوم المخالفة ، والتعبير به عنه لنكتة إمكان إقامة الشهود ، لأن الاكتراء يقع غالبا بمحضر من الناس .
وعلى هذا ، فلا ينبغي طرح الرواية من باب دلالتها على ضمان العين المستأجرة بلا شرط ، الذي هو مخالف للقواعد ، لأنها لم تدل على ضمان يوم الاكتراء الذي وقع الإجارة فيه صحيحا وبلا شرط الضمان ، بل تدل على ضمان يوم المخالفة ، وهذا على طبق القواعد .
وحاصل الكلام : أن ظهور الصحيحة في أن المدار على قيمة يوم المخالفة لا شبهة فيه ، إنما الكلام في ما يتخيل أنه موهن لهذا الظهور ، وهو أمور :
الأول : قوله عليه السلام : ( عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه ) ، وظاهره أن المدار في القيمة على قيمة يوم الرد لا يوم المخالفة ، سواء كان اليوم قيدا للقيمة أو متعلقا بأفعال العموم المقدرة ، أو متعلقا ب‌ ( عليك ) .
أما بناء على كونه قيدا للقيمة أو متعلقا بأفعال العموم فواضح ، لأن معناه عليك ما يتقوم به يوم الرد ، أو القيمة الثابتة يوم الرد .
وما أفاده المصنف في رد تعلق الظرف بالقيمة بقوله : إذ لا عبرة في أرش العيب بيوم الرد إجماعا [1] ففيه : إنه لم ينعقد الاجماع على عدم اعتبار يوم الرد ، بل قد انعقد على تبعية النقص الحادث في تعين يوم قيمته ليوم قيمة أصل العين . فلو قيل في أصل العين بيوم الرد فيتبعها الصفات أيضا فلتكن هذه الصحيحة دليلا ليوم الرد بناء على التبعية التي هي مسلمة .



[1] المكاسب : كتاب البيع ص 110 س 23 .

313

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست